فهرس الكتاب

الصفحة 9477 من 13835

باب ما يجب للإمام من القرية إذا فتحت عنوة، ولمن فتحها من سهامها، وما لمن [يقيم من] [1] المسلمين بها.

(1) في: (ك) (يغنم) ، والتصويب من: (ل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت