فهرس الكتاب

الصفحة 8671 من 13835

باب ما يجب في القَسَامة [1] وفي الأيمان فيها. وأن القوم إذا قُتل لهم (قتيل) [2] لا يُدْرَى من قتله فادَّعى أولياؤه دمه على قوم يبدأ أكبر ولي له فيَدَّعيه. وعلى أنَّه يجب على الحاكم أن يبدأ فيعرض الأيمان على المدعين.

(1) بفتح القاف وتخفيف المهملة. مصدر أقسم قَسَمًا وقسامةً: وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم، أو على المدعى عليهم الدم. وخص القسم على الدم بلفظ القسامة. قاله ابن حجر. [فتح الباري (12/ 240) ] .

(2) في الأصل: قتيلًا، والصواب ما أثبته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت