فهرس الكتاب

الصفحة 8670 من 13835

6466 - ز حدثنا أحمد بن يوسف السُّلَمي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن همام بن مُنَبِّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمَّد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال:"نحن الآخِرون السابقون". وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"إذا أُكره الإثنان على اليمين (فاستحباها) [1] فأسهم بينهما" [2] .

(1) وقع في الأصل"فاستحياهما"والتصويب من صحيفة همام المطبوعة (ص / 442) ، وهي من رواية السلمي عن عبد الرزاق. وكذلك من رواية البيهقي والبغويُّ للحديث من طريق السلمي. ومعنى"فاستحباها"أي: أنهما أكرها على اليمين في ابتداء الدعوى، فلما عرفا أنهما لا بد لهما منها أجابا إليها وهو المعبر عنه بالاستحباب، ثمَّ تنازعا أيهما يبدأ فأرشد إلى القرعة. [ينظر: فتح الباري (5/ 338) ] .

(2) أخرجه البيهقي في"الكبرى" [10/ 255] . والبغويُّ في"شرح السنة" [10/ 109 - برقم (2505) ] كلاهما من طريق أحمد بن يوسف السلمي به. وأخرجه الإمام أحمد في"مسنده" [2/ 317] عن عبد الرزاق. وأبو داود [4/ 39 - برقم (3617) ] عن أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب كلاهما عن عبد الرزاق به.

وأخرجه البخاري [5/ 337 - مع الفتح / برقم (2674) ] عن إسحاق بن نصر.

والبيهقيُّ في"الكبرى" [10/ 255] من طريق الدبري وعبد الرحمن بن بشر. ثلاثتهم عن عبد الرزاق به بلفظ: عَرَض النبي -صلى الله عليه وسلم- على قوم اليمين، فأسرع الفريقان جميعًا في اليمين، فأمر النبي صلى الله وسلم أن يُسْهَم بينهم في اليمين أيهم يحلف. أهـ. وهذا اللفظ هو الموجود في مصنف عبد الرزاق [8/ 279 - برقم (15212) ] دون اللفظ الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت