فهرس الكتاب

الصفحة 8667 من 13835

6465 - حدثنا موسى بن سعيد الدَّنْدَاني، قال: حدثنا أبو تَوْبَة [1] ، قال: حدثنا معاوية بن سَلَّام [2] ، عن يحيى بن أبي كثير [3] ، حدثني يعلى بن حَكِيم [4] أن سعيد بن جبير [5] أخبره، سمع ابن عباس يقول:"إذا حَرَّم"

- [127] - الرجل امرأَتَه فهي يمين يكفرها. وقال: لهم في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أُسوة حسنة" [6] ."

(1) الربيع بن نافع الحلبي.

(2) ابن أبي سلام الدمشقي.

(3) الطائي مولاهم.

(4) الثقفي مولاهم.

(5) ابن هشام الأسدي مولاهم.

(6) أخرجه مسلم من طريق معاوية بن سلام به. [الطلاق/ باب وجوب الكفارة على من حرَّم امرأَته ولم ينو الطلاق / ح 19 (2/ 1100) ] . وآخره عند"مسلم"بلفظ الآية {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .

والحديث أخرجه البخاري أيضًا [الطلاق / باب لِمَ تحرِّم ما أحل الله لك /ح 2566 (9/ 287 - مع الفتح) ] من طريق أبي توبة الربيع بن نافع. ولفظه:"إذا حرم امرأَته ليس بشيء"أي: ليس بطلاق. [ينظر: فتح الباري (9/ 288) ] . وأخرجه في [التفسير/ سورة التحريم / ح 4911 (8/ 524) ] من طريق يحيى بن أبي كثير، بلفظ:"الحرام يُكَفَّر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت