فهرس الكتاب

الصفحة 8484 من 13835

باب الخبر الذي احتج به بعض أهل العلم [1] في الإباحة لمن نذر أن يتصدق بجميع ماله أن يمسك الثلثين منه، ويتصدق بالثلث، وبيان الخبر الدال على أن عمر نذر نذرًا كان من المال وجب إخراجه

(1) هو مذهب الإمام مالك، ومن ذهب مذهبه. البيهقي في السنن الكبرى (10/ 67) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت