بابُ ذكرِ الخَبرِ المُوجِبِ على أنَّ من أفرد الحجَّ ولَمْ يَسُقِ الهَدْيَ أنَّ عليه فسخَ حجِّه بعمرةٍ، ويَحِلُّ الحِلّ كلَّه من النِّساءِ وغيرهِن [ما] [1] لَمْ يُهِلَّ بالحَجِّ، وبيانُ الخبرِ المعارِضِ له المُبِيْحِ لمنْ أهَل بالحجِّ ألَّا يَفْسَخَه حتَّى يَقْضِيَ نُسُكَه
(1) ما بين المعقوفين سقط من نسخة (م) ، ولا يصِحُّ السِّياق والمعنى المقصود إلَّا بوجوده.