فهرس الكتاب

الصفحة 7258 من 13835

باب النهي عن تلقي البيوع والجلب [1] والركبان للبيع والدليل على أن من تلقاه فاشتراه منه فبيعه غير جائز.

(1) الجلب: هو ما يجلب للبيع من كل شيء. (النهاية 1/ 282) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت