باب [1] الدليل على أن ما أدرك المأموم من صلاة الإمام يجعل أولّ صلاته، وافتتاحه لصلاته [2] ، وما يعارضه من الخبر الدال على أن ما فاتته من الصلاة هي أول صلاته، وإيجاب المشي إلى الصلاة [3] إذا أقيمت الصلاة [4] [5] .
(1) "باب"لم يذكر في"ك"و"ط".
(2) وفي"ك"و"ط":"لها".
(3) وفي"ك"و"ط": إليها.
(4) "الصلاة"لم يذكر في"ك"و"ط".
(5) (ك 1/ 339) .