5747 - حدثنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال: حدثني أَبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، حتى إن المرأة لتقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم، ذي [1] الطفيتين [2] ، فإنه شيطان [3] .
(1) في المصرية (وذي) .
(2) في مسلم"النقطتين"، وهي حَيَّة لينة خبيثة قصيرة الذنب على ظهرها كالطفيتين أي: الخوصتين. (النهاية 3/ 153، والوسيط 560) .
(3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1200) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج به بتمامه.