5746 - حدثنا أَبو حاتم الرازي، قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-"أمر بقتل الكلاب إلّا كلب ماشية، أو كلب صيد" [1] .
(1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1200) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، من طريق يحيى بن يحيى، أخبرنا حماد بن زيد به فذكره، إلا أنه زاد في أخره: فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعًا، وسيأتي في الحديث رقم (5752) .