باب [بيان] [1] إباحة سَلَب [2] المقتول لقاتله، ووجوب الحكم له به إذا استولى عليه غيره.
(1) من: (ل) ، وزاد في آخر ترجمة الباب (الترجمة أطول منه) .
(2) قال الأصفهاني:"أي ما معه من آلات الحرب".
وقال ابن الأثير:"هو ما يأخذه أحد القِرْنين في الحرب من قِرْنة مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها، وهو فَعَلٌ بمعنى مفعول، أي: مسلوب".
المجموع المغيث للأصبهاني (2/ 110) ، النهاية (2/ 387) .