2852 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب [1] أن مالكًا [2] حدَّثه، عن زيد بن أسلم [3] ، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح المعافري، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:"كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب [4] ."
قال مالك: وذلك بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-"."
(1) عبد الله بن وهب المصري.
(2) الموطأ (1/ 284) كتاب الزكاة -باب مكيلة زكاة الفطر- ح 53.
(3) العدوي المدني.
(4) أخرجه مسلم -كما تقدم- ح 985/ 17، والبخاري الصحيح مع الفتح (3/ 434) كتاب الزكاة -باب: صدقة الفطر صاعا من طعام ح (1506) ، كلاهما من طريق مالك به مثله، دون قوله:"وذلك بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-"وهو في الموطأ، وهذا من فوائد الاستخراج.