فهرس الكتاب

الصفحة 989 من 3461

قوله: (وإِما أعم مطلقًا وأخص مطلقًا وهما: اللذان وجد أحدهما مع وجود كل أفراد الآخر من غير عكس؛ كالغسل، والإِنزال المعتبر، فإِن الغسل أعم مطلقًا، والإِنزال أخص مطلقًا) .

ش: هذا هو المطلب الثالث: ومعناهما: اللذان يصدق أحدهما في جميع موارد الآخر، ولا يصدق الآخر إلا في بعض موارد الآخر.

مثالهما في الفقهيات: الغسل مع الإنزال المعتبر.

ومعنى المعتبر: المقرون باللذة المعتادة.

[وقولنا: المقرون باللذة المعتادة[1] :] [2] احترازًا من العاري من اللذة، كالملدوغ، والمضروب إذا أمنى من ذلك.

وقولنا: اللذة المعتادة: احترازًا من اللذة النادرة؛ كمن حك لجرب أو صب عليه الماء [3] السخون [4] أو بشر ببشارة، أو حكم له القاضي، أو سبق في ميدان الاستباق.

ولكن هذا الاحتراز كله إنما هو على القول بعدم وجوب الغسل من هذه الصور [5] المذكورة، وأما إذا قلنا بوجوب الغسل من الإنزال مطلقًا فلا حاجة إلى قوله: الإنزال المعتبر؛ وذلك أن العلماء اختلفوا في وجوب الغسل في

(1) "المعتادة"ساقطة من ز.

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(3) "الماء"ساقطة من ط.

(4) في ز:"المسخون".

(5) في ط:"الصورة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت