الغرر بالنسبة إلى المرئي، [وأكل الصيد رخصة[1] من منع أكل الحيوان المشتمل [2] على [3] دمائه فيكفي فيه الجرح والخدش] [4] .
وهذه الأمور غير مندرجة تحت [5] الحد؛ إذ لا ينفر أحد إذا ذكر له ملابسة هذه الأمور [6] .
قال المؤلف في الشرح: والذي استقر عليه حالي أني عاجز عن ضبط الرخصة بحد جامع مانع [7] .
واعترض بعضهم هذا الحد [8] [الذي حد به المؤلف الرخصة ها هنا] [9] بالمناقض [10] ؛ لأن جواز [11] الإقدام على الفعل يقتضي جواز الإقدام، وقوله: (مع اشتهار المانع منه) أي: من الإقدام على الفعل يقتضي منع الإقدام وذلك أمر متناقض.
قال: وأحسن ما قيل في حد الرخصة قول جمال الدين أبي عمرو بن
(1) "رخصة"ساقطة من ز.
(2) في ز:"المشتملة"
(3) "على"ساقطة من ز.
(4) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(5) في ط وز:"في".
(6) نقل المؤلف بالمعنى: انظر: شرح التنقيح للقرافى ص 86، وانظر أيضًا: شرح التنقيح للمسطاسي ص 35.
(7) شرح التنقيح للقرافي ص 87.
(8) في ط:"حد المؤلف".
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(10) "بالمناقض"ساقطة من ز، وفي ط:"بالتناقض".
(11) في ز:"لأن قوله جواز".