فهرس الكتاب

الصفحة 776 من 3461

سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ [1] ، وغير ذلك مما تعلق بأفعال غير المكلفين.

وقوله: (بالاقتضاء) معناه: بالطلب.

وذلك يشمل [2] أربعة أحكام وهي:

الوجوب، والندب، والتحريم، والكراهة.

لأن الطلب إما طلب فعل وإما طلب ترك، وعلى التقديرين إما أن يكون الطلب مع الجزم، وإما أن يكون مع [3] غير الجزم، وذلك أن طلب الفعل إن كان مع الجزم فهو: الوجوب، وإن كان من [4] غير جزم فهو: الندب، وكذلك طلب الترك، لأنه إن كان مع الجزم فهو: التحريم، وإن كان من غير جزم فهو: الكراهة.

فقوله إذًا: (بالاقتضاء) تندرج [5] فيه أربعة أحكام من الأحكام الخمسة.

وقوله: (أو التخيير) يندرج فيه الإباحة وهو الحكم الخامس [6] الباقي من أحكام الشرع.

(1) آية رقم 163 من سورة الأعراف.

(2) في ط:"يشتمل".

(3) في ط:"من غير".

(4) في ز:"مع".

(5) في ز:"يندرج".

(6) في ز:"الباقي الخامس".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت