سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ [1] ، وغير ذلك مما تعلق بأفعال غير المكلفين.
وقوله: (بالاقتضاء) معناه: بالطلب.
وذلك يشمل [2] أربعة أحكام وهي:
الوجوب، والندب، والتحريم، والكراهة.
لأن الطلب إما طلب فعل وإما طلب ترك، وعلى التقديرين إما أن يكون الطلب مع الجزم، وإما أن يكون مع [3] غير الجزم، وذلك أن طلب الفعل إن كان مع الجزم فهو: الوجوب، وإن كان من [4] غير جزم فهو: الندب، وكذلك طلب الترك، لأنه إن كان مع الجزم فهو: التحريم، وإن كان من غير جزم فهو: الكراهة.
فقوله إذًا: (بالاقتضاء) تندرج [5] فيه أربعة أحكام من الأحكام الخمسة.
وقوله: (أو التخيير) يندرج فيه الإباحة وهو الحكم الخامس [6] الباقي من أحكام الشرع.
(1) آية رقم 163 من سورة الأعراف.
(2) في ط:"يشتمل".
(3) في ط:"من غير".
(4) في ز:"مع".
(5) في ز:"يندرج".
(6) في ز:"الباقي الخامس".