فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 3461

تقرر حكمه) [1] .

ش: قوله: (إِخراج) [2] [هذا[3] جنس يتناول [4] ] [5] عند المؤلف ثلاثة أشياء وهي: التخصيص، والاستثناء، والنسخ، فلا بد من قيود تخرج الاستثناء والنسخ، وقد ذكرها المؤلف.

وقوله: (بعض يتناوله اللفظ العام) احترازًا من إخراج الكل فإنه بعض وجوه النسخ، ولما كان التخصيص إخراج البعض من الكل قال الأصوليون: لا يستقيم التخصيص إلا فيما يستقيم توكيده بكل، وهو ما له أجزاء يصح افتراقها حسًا أو حكمًا، وهذا موجود في اللفظ العام؛ لأن له شمولًا.

وقوله: (أو ما يقوم مقامه) يعني أن التخصيص أيضًا إخراج بعض ما يتناوله ما يقوم مقام اللفظ العام في إفادة العموم.

وقوله: (أو ما يقوم مقامه) ما موصولة بمعنى الذي، وهي واقعة على المعنى، وهي معطوفة على اللفظ العام الذي هو فاعل، فقوله:"يتناوله"تقديره: التخصيص هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام، أو يتناوله المعنى

(1) عرف التخصيص أبو الحسن البصري فقال: هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب، وعرفه ابن الحاجب فقال: التخصيص هو قصر العام على بعض مسمياته.

انظر: المعتمد 1/ 234، مختصر المنتهى لابن الحاجب 2/ 129.

(2) في ز:"إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام".

(3) في ط:"هو جنس شيء يتناول"وهذه العبارة ساقطة من ز.

(4) في ط:"شيء يتناول".

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت