فهرس الكتاب

الصفحة 3349 من 3461

استواؤهما في الدين وأحدهما أعلم.

وحاصل ما ذكر المؤلف خمسة أوجه: إما الاستواء مطلقًا، وإما الرجحان مطلقًا، وإما الرجحان في العلم خاصة، [وإما الرجحان في الدين خاصة] [1] ، وإما رجحان أحدهما في العلم ورجحان الآخر في الدين.

(1) ساقط من ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت