فيتعين [1] التقليد لمن [2] اطلع [على] [3] أحوالهم لتعذر ذلك علينا [4] ، فلأجل ذلك يقلد من مضى، كالبخاري ومسلم.
قوله: (ولا يشترط عموم النظر) .
حجته: [5] أن [6] المقصود بالاجتهاد [7] البعد عن الخطأ بتحصيل شرائط الاجتهاد، فإذا حصل ذلك في فن واحد كان كحصوله في جميع الفنون [8] .
قوله: (خلافًا لبعضهم) ، أي: القائل باشتراط عموم النظر في الفنون.
حجته: أن الفنون يمد بعضها بعضًا، فمن غاب عنه فن فقد غاب عنه نور فيما يعلمه، فحينئذٍ لا يكمل النظر إلا بالشمول.
فلذلك ترى النحو [ي] [9] الذي لا يحسن [10] الفقه ولا المعقولات قاصرًا
(1) "فيتغير"في ز.
(2) في الأصل:"بمن"، وفي ز:"عن".
(3) ساقط من الأصل، وط.
(4) انظر:"شرح القرافي ص 438، والمسطاسي ص 200."
(5) "حجة"في ط.
(6) "لان"في ز، وط.
(7) "هو"زيادة في ط.
(8) انظر هذه الحجة في: شرح القرافي/ 437/، والمسطاسي ص 200، وانظر القول بجواز تجزيء الاجتهاد، أي حصوله في مسألة دون غيرها في: المحصول 2/ 3/ 37، ونهاية السول 4/ 555، وجمع الجوامع 2/ 386، ومختصر ابن الحاجب 2/ 290، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 393، والروضة ص 353، وأصول ابن مفلح 3/ 923، وفواتح الرحموت 2/ 364، وتيسير التحرير 4/ 182، والتقرير والتحبير 3/ 293.
(9) ساقط من ط.
(10) "يمس"في ز.