فهرس الكتاب

الصفحة 3308 من 3461

الشرعية؛ لأن الرجوع إلى براءة الذمة [في الأصل] [1] طريق يفزع إليه المجتهد عند عدم الدليل الشرعي.

قوله: (وشرائط الحد والبرهان) ، فشرط الحد: الجمع والمنع، وهو أن يكون جامعًا/ 349/ لجملة أفراد المحدود، مانعًا من دخول غيره [معه] [2] فيه.

وشرط البرهان، وهو القياس: تقديم المقدمة الصغرى، ثم الكبرى، ثم النتيجة ثالثًا، وأن يعلم المنتج [3] والعقيم، وذلك مبسوط [في علم المنطق] [4] [5] .

قوله: (والنحو واللغة والتصريف) .

[قال المؤلف في شرحه: إنما يشترط معرفة النحو واللغة والتصريف] [6] ؛ لأن الحكم [7] يتبع الإعراب، كما قال عليه السلام:" [نحن] [8] - معاشر الأنبياء - لا نورث، ما تركنا [هـ] [9] صدقة"، بالرفع،

(1) ساقط من ز، وط.

(2) ساقط من ز، وط.

(3) "المنتى"في ز.

(4) ساقط من ز، وط.

(5) انظر: شرح قطب الدين الرازي على الرسالة الشمسية ص 101، وانظر: شرح المسطاسي ص 199، فقد ذكر خلافًا في اشتراط معرفة الحد والبرهان، ورجح عدم اشتراط ذلك، وهو الأقرب. وقال حلولو في شرحه ص 392: إن أراد على طريقة أهل المنطق فلا أعرفه عن غيره.

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(7) "الأحكام"في ز.

(8) ساقط من ط.

(9) ساقط من الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت