الشرعية؛ لأن الرجوع إلى براءة الذمة [في الأصل] [1] طريق يفزع إليه المجتهد عند عدم الدليل الشرعي.
قوله: (وشرائط الحد والبرهان) ، فشرط الحد: الجمع والمنع، وهو أن يكون جامعًا/ 349/ لجملة أفراد المحدود، مانعًا من دخول غيره [معه] [2] فيه.
وشرط البرهان، وهو القياس: تقديم المقدمة الصغرى، ثم الكبرى، ثم النتيجة ثالثًا، وأن يعلم المنتج [3] والعقيم، وذلك مبسوط [في علم المنطق] [4] [5] .
قوله: (والنحو واللغة والتصريف) .
[قال المؤلف في شرحه: إنما يشترط معرفة النحو واللغة والتصريف] [6] ؛ لأن الحكم [7] يتبع الإعراب، كما قال عليه السلام:" [نحن] [8] - معاشر الأنبياء - لا نورث، ما تركنا [هـ] [9] صدقة"، بالرفع،
(1) ساقط من ز، وط.
(2) ساقط من ز، وط.
(3) "المنتى"في ز.
(4) ساقط من ز، وط.
(5) انظر: شرح قطب الدين الرازي على الرسالة الشمسية ص 101، وانظر: شرح المسطاسي ص 199، فقد ذكر خلافًا في اشتراط معرفة الحد والبرهان، ورجح عدم اشتراط ذلك، وهو الأقرب. وقال حلولو في شرحه ص 392: إن أراد على طريقة أهل المنطق فلا أعرفه عن غيره.
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(7) "الأحكام"في ز.
(8) ساقط من ط.
(9) ساقط من الأصل.