فهرس الكتاب

الصفحة 3304 من 3461

وشرائط الحد [1] والبرهان، والنحو واللغة والتصريف، وأحوال الرواة، ويقلد من تقدم في ذلك، ولا يشترط عموم النظر، بل يجوز أن تحصل صفة الاجتهاد في فن دون فن، وفي مسألة دون مسألة [أخرى] [2] ، خلافًا لبعضهم.

ش: قوله: (بمعاني الألفاظ) ، [أي] [3] : لغة، وشرعًا، وعرفًا.

قوله: (وعوارضها) ، أي: عوارض الألفاظ، كالتخصيص، والنسخ، والتقييد، والمجاز، والاشتراك [4] .

قوله: (وأصول الفقه) ، أي: وأن يكون عالمًا بأصول الفقه، أي أدلته، وهي ثلاثة: أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال.

فالأصل: الكتاب، والسنة، والإجماع.

ومعقول الأصل: لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، ودليل الخطاب، [ومعنى الخطاب] [5] .

فلحن الخطاب: هو دلالة الاقتضاء.

وفحوى الخطاب: هو مفهوم الموافقة.

ودليل الخطاب: هو مفهوم المخالفة.

(1) "الجدل"في أ.

(2) ساقط من نسخ المتن، وز، وط.

(3) ساقط من ط.

(4) انظر: شرح المسطاسي ص 198.

(5) ساقط من الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت