وشرائط الحد [1] والبرهان، والنحو واللغة والتصريف، وأحوال الرواة، ويقلد من تقدم في ذلك، ولا يشترط عموم النظر، بل يجوز أن تحصل صفة الاجتهاد في فن دون فن، وفي مسألة دون مسألة [أخرى] [2] ، خلافًا لبعضهم.
ش: قوله: (بمعاني الألفاظ) ، [أي] [3] : لغة، وشرعًا، وعرفًا.
قوله: (وعوارضها) ، أي: عوارض الألفاظ، كالتخصيص، والنسخ، والتقييد، والمجاز، والاشتراك [4] .
قوله: (وأصول الفقه) ، أي: وأن يكون عالمًا بأصول الفقه، أي أدلته، وهي ثلاثة: أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال.
فالأصل: الكتاب، والسنة، والإجماع.
ومعقول الأصل: لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، ودليل الخطاب، [ومعنى الخطاب] [5] .
فلحن الخطاب: هو دلالة الاقتضاء.
وفحوى الخطاب: هو مفهوم الموافقة.
ودليل الخطاب: هو مفهوم المخالفة.
(1) "الجدل"في أ.
(2) ساقط من نسخ المتن، وز، وط.
(3) ساقط من ط.
(4) انظر: شرح المسطاسي ص 198.
(5) ساقط من الأصل.