وأما غير الحروب من الأحكام، فيجوز التراخي فيها [فلا يصح الاجتهاد فيها] [1] ، وأما الحروب فهي واجبة على الفور لا على التراخي [2] .
أجيب عن هذا بأن المفسدة تندفع بتقدم نصوص [3] في مثل هذه الصور، أن يقال له عليه السلام: إذا وقع كذا فافعل كذا [4] .
حجة الوقف: تعارض المدارك [5] .
قوله:"هو جائز عقلًا" [6] .
= الموضع، لأن الكلام هنا عن اجتهاد الرسول في الحروب، وهذا كلام معاذ في غير حرب فتبين.
(1) ساقط من الأصل.
(2) انظر: شرح القرافي ص 436، والمسطاسي ص 198.
(3) "النصوص"في ز.
(4) انظر: شرح القرافي/ 437، والمسطاسي ص 198.
(5) انظر المصدرين السابقين.
(6) هذه المسألة هي حكم اجتهاد غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في حياته، وقد اقتصر القرافي والشوشاوي في هذه المسألة على القول الراجح، وللعلماء في هذه المسألة أقوال ملخصها:
1 -القول بالجواز العقلي وبالوقوع مطلقًا.
2 -المنع مطلقًا.
3 -الجواز في الغيبة للقضاة والولاة.
4 -الجواز للغائب مطلقًا.
5 -الجواز للغائب مطلقًا وللحاضر بإذنه.
وانظر المسألة في: الإحكام لابن حزم 2/ 698، والوصول 2/ 376، واللمع ص 366، والبرهان فقرة 1542، والمستصفى 2/ 354، والمعتمد 2/ 765، والمحصول 2/ 3/ 25، 29، والإحكام للآمدي 4/ 175، ونهاية السول 4/ 538، =