فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 3461

قولان في ذلك [1] :

فمن اشترط الوضع قال: لا بد من النقل عن العرب.

ومن لم يشترط قال: يكتفى بظهور القرينة [2] المعتبرة، وهذا هو الراجح عندهم [3] .

حجة من قال باشتراطه وجهان:

أحدهما: أنه لو لم يشترط لجاز تسمية الطويل من الناس نخلة [4] لوجود العلاقة بينهما [وهي الطول، ولجاز تسمية ثمرة الشجرة شجرة، لوجود الملابسة بينهما] [5] .

ولجاز تسمية ظل [6] الحائط [7] حائطًا لوجود الملازمة بينهما وذلك كله [8] :

(1) انظر تفصيل هذه المسألة في كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/ 52، 53، المحصول جـ (1) ق (1) ص 456 - 458.

(2) في ز وط:"العلاقة".

(3) ذكر الآمدي في الإحكام (1/ 53) دليلين لمن لم يشترط:

الدليل الأول: أن إطلاق المجاز مما لا يفتقر إلى بحث ونظر دقيق في الجهات المصححة في التجوز؛ والأمر النقلي لا يكون كذلك.

الدليل الثاني: لو كان نقليًا لما افتقر إلى العلاقة بينه وبين محل الحقيقة؛ بل لكان النقل فيه كافيًا.

(4) في ط:"بنخلة".

(5) المثبت بين المعقوفتين ساقط من ط.

(6) المثبت من ز وط، ولم ترد"ظل"في الأصل.

(7) "الحائط"ساقطة من ز.

(8) "كله"ساقطة من ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت