{إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى} [1] ، وقال بعضهم: كان له أن يجتهد في الحروب [والآراء] [2] دون الأحكام [3] ، [و] [4] قال الإِمام: توقف [5] أكثر المحققين / 348/ في الكل [6] .
وأما وقوع الاجتهاد في زمانه [7] عليه السلام من غيره، فقيل [8] : جائز [9] عقلًا في الحاضر عنده والغائب عنه، فقد قال معاذ بن جبل:"أجتهد رأيي".
ش: ذكر المؤلف في جواز الاجتهاد للنبي عليه السلام أربعة أقوال: الجواز، والمنع، والوقف، والجواز في الحروب والآراء دون غيرها [10] .
(1) النجم: 4.
(2) ساقط من أ، وخ.
(3) انظر: المحصول 2/ 3/ 9، والإحكام للآمدي 4/ 165، والإبهاج 3/ 263، ونهاية السول 4/ 531، وجمع الجوامع 2/ 387، وأصول ابن مفلح 3/ 925، وتيسير التحرير 4/ 185، والتقرير والتحبير 3/ 296، والوجيز للكرماستي ص 214.
(4) ساقط من نسخ المتن.
(5) "وتوقف"في نسخ المتن.
(6) انظر: المحصول 2/ 3/ 9، وانظر: الإبهاج 3/ 263، ونهاية السول 4/ 531.
(7) "زمنه"في أ، وخ.
(8) "فقليل"في أ، وش.
(9) "هو"زيادة فيما عدا الأصل.
(10) وهناك قول خامس للحنفية هو: جوازه إن خاف فوات الوقت بعد انتظار الوحي. واعلم أن الخلاف يخرج منه الاجتهاد في الأقضية، للإجماع على جوازه ولورود الأحاديث بذلك. انظر: الإحكام لابن حزم 2/ 699، والإبهاج 3/ 265، ونهاية السول 4/ 533، وشرح حلولو/ 389، وانظر قول الحنفية في: فواتح الرحموت 2/ 366، وتيسير التحرير 4/ 183.