وقتها، وليس هناك [1] من يقوم مقامه.
وفرض الكفاية [2] : [هو] [3] على المجتهد الذي وجد هناك [4] من يقوم مقامه.
والمندوب إليه: ما يجوز حدوثه من النوازل ولم ينزل بعد [5] .
قوله: (أفتى أصحابنا رضي الله عنهم بأن العلم على قسمين: فرض عين، وفرض كفاية، وحكى [6] الشافعي في رسالته [7] ، والغزالي في إِحياء علوم الدين الإِجماع على ذلك [8] [9] .
ففرض العين الواجب على كل أحد: هو علمه بحالته التي هو فيها.
مثاله: رجل أسلم ودخل [10] وقت الصلاة، فيجب عليه أن يتعلم الوضوء والصلاة، فإِن أراد أن يشتري طعامًا لغذائه، قلنا [له] [11] يجب
(1) "هنالك"في ز، وط.
(2) "كفاية"في ز، وط.
(3) ساقط من ط.
(4) "هنالك"في ز.
(5) انظر: اللمع ص 351، والمسودة ص 512، وفواتح الرحموت 3/ 362، 363، وتيسير التحرير 4/ 179، 180، والتقرير والتحبير 3/ 292.
(6) "وحكم"في ط.
(7) انظر: الرسالة للإمام الشافعي الفقرة 961، وفقرات بعدها، والفقرة 1328 - 1332.
(8) انظر: إحياء علوم الدين للغزالي 1/ 24.
(9) انظر لذلك أيضًا: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 1/ 10.
(10) في الثلاث، وخ زيادة:"في"، وفي ش زيادة:"عليه".
(11) ساقط من نسخ المتن.