فهرس الكتاب

الصفحة 3157 من 3461

هي أخص.

مثاله: اختلافهم في جواز التحري في الأواني المشتبهة إذا كان أحد الإناءين مشوبًا بنجاسة لم تغيره.

قال مالك: هذا جنس وسيلة إلى الصلاة فيجوز فيه [1] التحري؛ قياسًا على الثياب وجهات [2] القبلة [3] .

وقالت الحنفية: هذا [ن] [4] إناءان أحدهما نجس، فلا يجوز فيه التحري [5] ؛ قياسًا على ما إذا كان أحدهما بولًا والآخر ماء.

فعلة المالكية أولى؛ لأنها عامة [6] في الأواني والثياب والجهات، وعلة الحنفية خاصة بالأواني.

قوله: ( [أ] [7] وهي منتزعة من أصل منصوص عليه [8] .

(1) "فيها"في ز وط.

(2) "وجهلت"في ز.

(3) انظر: المنتقى للباجي 1/ 59 - 60، والقوانين لابن جزي ص 32.

(4) ساقط من ز وط.

(5) فعلى هذا إما أن يتركها ويتيمم، أو يتوضأ من كل إناء ويصلي، وبالأول قال سحنون، وبالثاني ابن الماجشون. فانظر المنتقى 1/ 59 - 60.

وانظر: بدائع الصنائع 1/ 81، وحاشية ابن عابدين 1/ 327.

(6) "تعم"في ز وط.

(7) ساقط من ز.

(8) انظر: اللمع ص 325، والمستصفى 2/ 399، وإحكام الفصول 2/ 295، والإشارة ص 194، ومختصر ابن الحاجب 2/ 317، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 228، والمسودة ص 384، وشرح القرافي ص 426، والمسطاسي ص 178، وحلولو ص 380.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت