فهرس الكتاب

الصفحة 3144 من 3461

بخلاف البراءة الأصلية، فإن العقل كاف في استصحاب حكمها، فيقدم الناقل، كما يقدم المؤكد على المنشئ [1] .

قوله: (أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على خلافه مع الاطلاع عليه) [2] .

مثال: اختلافهم في الوضوء مما مست [3] النار [4] .

قال مالك وجمهور العلماء: لا يوجب [الوضوء] [5] [6] .

وقال آخرون: يجب منه الوضوء [7] .

واستدل مالك والجمهور بما روي أنه عليه السلام أكل كتف [8] شاة، ولم

(1) انظر: شرح القرافي ص 425 وفيه: كما يقدم المنشئ على المؤكد، وهو أصح مما هنا.

(2) انظر: اللمع ص 240، والمحصول 2/ 2/ 591، والإبهاج 3/ 253، ونهاية السول 4/ 507، وجمع الجوامع 2/ 370، وشرح القرافي ص 425، وشرح المسطاسي ص 176، وحلولو ص 379.

(3) "مسته"في الأصل.

(4) لم يذكر المسطاسي مثالًا لهذه المسألة.

(5) ساقط من ز.

(6) وقد حكى الباجي الإجماع عليه، وقال: إن الخلاف فيه كان في الصدر الأول، ثم وقع الإجماع على عدم الوضوء. وانظر هذا الرأي في: المنتقى للباجي 1/ 65 والوسيط للغزالي 1/ 405، والمغني لابن قدامة 1/ 191، وبدائع الصنائع 1/ 32.

(7) انظر: المنتقى 1/ 65، والمغني 1/ 191.

(8) "كتيف"في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت