السلام:"لا نكاح إلا بولي، وصداق، وشاهدين [1] عدلين" [2] [3] وليس هذا الحديث في قصة مشهورة.
فحديث مالك أولى لشهرته، فالإشهاد عند مالك من شروط الكمال، وعند الشافعي من شروط الصحة.
قوله: (أو رواية أحفظ [4] .
مثاله: اختلافهم في استسعاء العبد في خلاص نفسه، إذا لم يكن الشريك المقوم عليه مليًا.
قال مالك: لا يستسعى العبد [5] ، وقال الحنفي: يستسعى [6] .
(1) "وشادين"في ط.
(2) سبق تخريج الحديث بلفظ"لا نكاح إلا بولي"وبلفظ"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"أما زيادة الصداق فلم أجدها بهذا السياق إلا ما أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ:"لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما كان قل أم كثر"فانظره برقم 11343.
وقال الهيثمي في الزوائد 4/ 286: وروى مثله في الأوسط وفي إسنادهما الربيع ابن بدر وهو متروك.
(3) انظر: الأم للشافعي 5/ 22.
(4) انظر: المعتمد 2/ 675، والمنخول ص 430، والمستصفى 2/ 395، والمحصول 2/ 2/ 559، والإحكام للآمدي 4/ 243، وجمع الجوامع 2/ 363، ونهاية السول 4/ 488، والإبهاج 3/ 237، وإحكام الفصول 2/ 887، والإشارة ص 190، ومختصر ابن الحاجب 2/ 310، ومفتاح الوصول ص 118، والعدة لأبي يعلى 3/ 1023، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 206، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 1010، وتيسير التحرير 3/ 163، وفواتح الرحموت 2/ 206، وشرح المسطاسي ص 172، وحلولو ص 376.
(5) انظر: المنتقى 6/ 260.
(6) انظر: الهداية 2/ 55.