فهرس الكتاب

الصفحة 3102 من 3461

للبر، والبحر خاص [1] بالميتة دون الحي.

قوله: (إِن كانا مظنونين) ، كقوله عليه السلام:"لا صلاة نافلة بعد الفجر ..."الحديث [هذا] [2] خاص بالزمان عام بالمكان، وقوله:"من دخل المسجد على وضوء"عكسه، فهذا أرجح؛ لأن الأول ضعيف، لأنه خص [3] بالحزب، [وبالوتر] [4] ، وبركعتي الفجر [5] .

(1) "ماص"في الأصل.

(2) ساقط من ز وط.

(3) "خاص"في ز.

(4) ساقط من ط.

(5) ورد ما يدل على جواز صلاة ركعتي الفجر بعد فريضته. أما الحزب والوتر: فإن المشهور أن قضاءهما قبل الصلاة، أو ما بين طلوع الشمس وصلاة الظهر.

وانظر: المغني لابن قدامة 2/ 118، 120، وبداية المجتهد 1/ 203 و207، والكافي لابن عبد البر 1/ 195.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت