فإِن علم المتأخر نسخ] [1] المتقدم، وإِلا رجع [2] إِلى الترجيح، وإِن كان أحدهما معلومًا [3] والآخر مظنونًا [4] والمتأخر المعلوم نسخ، [أ] [5] والمظنون لم ينسخ، وإِن جهل الحال تعين المعلوم، وإِن كانا خاصين فحكمهما حكم العامين، وإِن كان أحدهما عامًا والآخر خاصًا [6] قدم [7] الخاص [8] على العام، لأنه لا يقتضي إِلغاء [9] أحدهما بخلاف العكس، وإِن كان أحدهما عامًا من وجه، كما في قوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [10] / 325/ مع قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [11] وجب الترجيح إِن كانا مظنونين).
ش: هذا [12] التقسيم الذي ذكره المؤلف هو للإمام [13] فخر الدين في المحصول [14] ، وحصر ذلك: أن الدليلين إذا تعارضا، فإما أن يمكن الجمع
(1) ساقط من ط.
(2) "والارجح"في ش.
(3) "معلوم"في أ.
(4) في ز وط:"وإن كان أحدهما مظنونا والآخر معلومًا".
(5) ساقط من ز وط.
(6) "خاص"في أ.
(7) "فيقدم"في ش.
(8) "الاخص"في ط.
(9) في أ:"لأنه يقتضي عدم إلغاء"، وفي خ:"لأنه لا يقتضي عدم إلغاء".
(10) النساء: 23.
(11) النساء: 3.
(12) "هذه"في ز.
(13) "الامام"في ز.
(14) انظر: المحصول 2/ 2/ 542، 544 - 552، وانظر: اللمع ص 237، والمعتمد 2/ 672، وجمع الجوامع 2/ 361 - 362، والإبهاج 3/ 224 و228 - 230، ونهاية السول 4/ 449 و452، وشرح القرافي ص 421، والمسطاسي ص 170، وحلولو ص 173.