فقد قال مالك: إن أرض العنوة يمنع فيها ذلك كله [1] [2] .
وقال الشافعي: يجوز فيها جميع ذلك [3] .
فإذا تعلقت [4] بها هذه الأحكام، أمكن التمسك في بعضها بالقياس إن وجد جامع يقتضيه، غير أن الإمام أطلق القول [5] في ذلك، والحق هذا التفصيل [6] . / 322/.
(1) في ز، وط:"يمنع فيها جميع ذلك".
(2) انظر: المدونة 3/ 280، والمقدمات لابن رشد 3/ 466.
(3) انظر: الوجيز للغزالي 2/ 194.
(4) "تعلت"في الأصل.
(5) "المقول"في ز، وط.
(6) انظر: شرح القرافي ص 416، والمسطاسي 165، 166، وحلولو ص 369.