فهرس الكتاب

الصفحة 3062 من 3461

فقد قال مالك: إن أرض العنوة يمنع فيها ذلك كله [1] [2] .

وقال الشافعي: يجوز فيها جميع ذلك [3] .

فإذا تعلقت [4] بها هذه الأحكام، أمكن التمسك في بعضها بالقياس إن وجد جامع يقتضيه، غير أن الإمام أطلق القول [5] في ذلك، والحق هذا التفصيل [6] . / 322/.

(1) في ز، وط:"يمنع فيها جميع ذلك".

(2) انظر: المدونة 3/ 280، والمقدمات لابن رشد 3/ 466.

(3) انظر: الوجيز للغزالي 2/ 194.

(4) "تعلت"في الأصل.

(5) "المقول"في ز، وط.

(6) انظر: شرح القرافي ص 416، والمسطاسي 165، 166، وحلولو ص 369.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت