مجال للاختلاف فيه، فيتصور بسببه الإجماع [1] .
أجيب عن هذا بثلاثة أوجه:
أحدها: ما قدمناه [2] من [أن] [3] الغيم الرطب يجوز اشتراك الجمع العظيم في الظن بموجبه.
الوجه الثاني: أن الدليل القاطع قد تعرض له الشبهة أيضًا كما تعرض للظني، ولذلك اختلف العقلاء في حدوث العالم وغيره من القطعيات، لكن عروض الموانع لا عبرة بها.
الوجه الثالث: أنا لا ندعي وجوب حصول الإجماع، بل ندعي أنه إذا حصل كان حجة، وتعذر حصوله في كثير من الصور لا يقدح في ذلك [4] .
حجة القول بالفرق بين الأمارة الجلية [والخفية] [5] وهو القياس الجلي والخفي.
مثال/ 267/ الجلية: قوله عليه السلام:"لا يقضي القاضي وهو غضبان"؛ لأن علة ذلك تفهم بأول وهلة من غير تفكر، بخلاف الخفية كقياس الأرز على البر [في] [6] الربا بجامع الاقتيات والادخار، أو الطعم [7] ،
(1) انظر: شرح القرافي ص 340، والمسطاسي ص 90.
(2) "ما قدرناه"في الأصل.
(3) ساقط من الأصل.
(4) انظر الأجوبة الثلاثة في: شرح القرافي ص 340، والمسطاسي ص 90.
(5) ساقط من ز.
(6) ساقط من ز.
(7) "أو القطع"في ز.