فهرس الكتاب

الصفحة 2380 من 3461

وكذلك أجمعوا أيضًا على نسخ عدة الوفاة التي هي مقدرة بالحول الكامل بأربعة أشهر وعشر [1] .

وكذلك أجمعوا أيضًا [2] على نسخ الوصية الوالدين [3] والأقربين بآية المواريث [4] .

وكذلك أجمعوا أيضًا على نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي عليه السلام [5] .

وكذلك أجمعوا على نسخ وجوب وقوف الواحد للعشرة بوقوفه للاثنين [6] [7] .

ويدل على جواز النسخ أيضًا قوله تعالى: مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ

(1) انظر: بداية المجتهد 2/ 96، والإفصاح 2/ 173، والمغني 7/ 470، وانظر: الإيضاح لمكي بن أبي طالب ص 153.

(2) هكذا جمع بين كذلك وبين أيضًا، وكان الاكتفاء بواحدة منهما أولى، وقد كرر ذلك مرارًا كما رأيت.

(3) كذا في الأصل، والأولى أن يقول: الوصية للوالدين، بلام الجر.

(4) اتفق العلماء على النسخ هنا، لكنهم اختلفوا في الناسخ، فقال قوم: الناسخ آية المواريث، وقال آخرون: بل الناسخ قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا وصية لوارث"، ومرد الخلاف هنا إلى الخلاف في جواز نسخ القرآن بالسنة.

انظر: الاعتبار للحازمي ص 45، 46، والإيضاح لمكي بن أبي طالب ص 119.

(5) انظر: تفسير ابن كثير 4/ 326، والدر المنثور 6/ 185، والإيضاح لمكي ص 368، وأسباب النزول للواحدي ص 234، 235.

(6) انظر: الإيضاح لمكي بن أبي طالب ص 259، وشرح القرافي ص 303.

(7) بعض هذه الأدلة جاء بها المؤلف مفصلة في المسألة الآتية، وهي نسخ القرآن بالقرآن فانظر ص 477.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت