[الحكم] [1] المتقدم، وقال الإِمام والأستاذ وجماعة: هو بيان انتهاء [2] مدة الحكم، وهو [3] [الذي يتجه] [4] ؛ لأنه لو كان دائمًا في نفس الأمر لعلمه الله دائمًا، فكان يستحيل نسخه، لاستحالة انقلاب العلم [جهلًا] [5] ، وكذلك الكلام القديم الذي [هو] [6] خبر عنه) [7] .
ش: لما ذكر المؤلف حد النسخ فذكر في ذلك حدين: أحدهما للقاضي، والآخر للإمام، فذكر أن معنى النسخ عند القاضي: هو رفع الحكم المتقدم [8] ، وأن معناه عند الإمام: هو انتهاء الحكم المتقدم [9] ، ولا خلاف بين الفريقين في
(1) ساقط من نسخ المتن.
(2) "لانتهاء"في ش.
(3) "الحق"زيادة في نسخ المتن.
(4) ساقط من نسخ المتن.
(5) ساقط من نسخ المتن.
(6) ساقط من الأصل.
(7) "منه"في الأصل.
(8) ذكر ذلك عنه الرازي في المحصول 1/ 3/ 430، وفي المعالم ص 210، والشريف التلمساني في مفتاح الوصول ص 607، والإسنوي في نهاية السول 2/ 548، وانظر: الحازمي في الاعتبار، وقد اختار هذا ابن السبكي في جمع الجوامع 2/ 74، وابن الحاجب، انظر: شرح العضد 2/ 185، والمسطاسي ص 54.
(9) نقله الرازي في المحصول 1/ 3/ 431 عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، وانظر: المعالم ص 210، ونهاية السول 2/ 549، والاعتبار ص 9، وقد رجحه الجويني في البرهان فقرة 1412، والمسطاسي ص 54، وأصحاب هذا الرأي اتفقوا على أنه بيان، ثم اختلفوا:
فقال بعضهم: هو بيان انتهاء مدة العبادة.
وقال آخرون: هو بيان انتهاء مدة الحكم.
وقال آخرون: هو بيان انتفاء شرط دوام الحكم.
انظر: المسطاسي ص 54 - 55، وشرح حلولو ص 256.
قلت: وعلى هذا يكون عزو المؤلف هذا الرأي للإمام والأستاذ والجماعة غير محرر؛ =