فهرس الكتاب

الصفحة 2361 من 3461

رفعًا للبيان إلى أقصى غايته.

وهكذا الجواب عن السادس الذي [هو] [1] قولنا: قوله: مع تراخيه عنه حشو.

قوله: (قال [2] الإِمام فخر الدين: الناسخ طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الثابت بطريق لا يوجد بعده متراخيًا عنه بحيث لولاه لكان ثابتًا [3] ، فالطريق يشمل [4] سائر المدارك الخطاب وغيره، وقوله [5] : مثل الحكم؛ لأن الثابت قبل النسخ غير المعدوم بعده، وقوله: متراخيًا [6] لئلا يتهافت الخطاب، وقوله: [لولاه] [7] لكان ثابتًا احترازًا من المغيات نحو: الخطاب بالإِفطار بعد غروب الشمس، فإِنه ليس ناسخًا [8] [لوجوب] [9] الصوم [10] .

ش: لما نظر الإمام إلى الإشكالات الواردة على حد القاضي عدل إلى هذا الحد فقال: طريق شرعي، فالطريق يندرج فيه الخطاب والفعل والإقرار، فالطريق أعم من الخطاب [11] وإلى هذا أشار المؤلف بقوله:"فالطريق يشمل"

(1) ليست في الأصل، وهي زيادة يقتضيها السياق.

(2) "وقال"في م وش.

(3) انظر: المحصول 1/ 3/ 428.

(4) "تشمل"في خ.

(5) "فقوله"في الأصل.

(6) "عنه"زيادة في ش.

(7) ساقط من خ.

(8) "نسخًا"في ش.

(9) ساقط من أ.

(10) "للصوم"في أ.

(11) انظر: المحصول 1/ 3/ 428، وشرح القرافي ص 301، والمسطاسي ص 54.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت