المعتزلة على الوقف.
و [أما] [1] ما لا قربة فيه كالأكل والشرب [واللباس] [2] فهو عند الباجي للإِباحة، وعند بعض أصحابنا للندب).
ش: ذكر المؤلف رحمه الله أن فعله عليه السلام إما أن يكون: بيانًا لمجمل أو لا، والثاني: إما أن تكون فيه قربة أو لا، فهذه ثلاثة أقسام [3] .
(1) ساقط من أوخ.
(2) ساقط من أوش.
(3) ذكر بعضهم أقسامًا أهمها:
1 -ما كان من فعله - صلى الله عليه وسلم - جبلَّيًا كالنوم والقيام ونحوهما.
2 -ما علم اختصاصه - صلى الله عليه وسلم - به كالوصال.
3 -ما علمت صفته وحكمه بلفظ أو قرينة.
4 -ما لم تعلم صفته وفيه قربة.
5 -ما كان يحتمل الجبلِّي وغيره، كالذهاب من طريق والرجوع من آخر في العيد.
6 -ما فعله بيانًا لأمر آخر.
7 -ما لم تعلم صفته وحكمه ولا قربة فيه كالأكل والشرب.
انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 178 وما بعدها، وإرشاد الفحول ص 35.
وانظر: مبحث الأفعال في: المعتمد 1/ 377، والمستصفى 2/ 214، والمنخول ص 226، والبرهان فقرة 394، والمحصول 1/ 3/ 345، والعدة 3/ 734، والتبصرة ص 240، وإحكام الآمدي 1/ 173، ونهاية السول 3/ 16، وفواتح الرحموت 2/ 180، وتيسير التحرير 3/ 120، وجمع الجوامع وحواشيه 2/ 97، وإرشاد الفحول ص 35، والمسودة ص 187، وشرح العضد 2/ 23، والإحكام لابن حزم 1/ 422، والوصول لابن برهان 1/ 369، واللمع ص 195، والإبهاج 2/ 289، والمغني للخبازي ص 262، والتمهيد لأبي الخطاب 2/ 313، وشرح الكوكب المنير 2/ 178، ومقدمة ابن القصار ص 84، وإحكام الفصول للباجي 2/ 263، وشرح القرافي ص 288، والمسطاسي ص 40، وحلولو ص 244.