أريد به خصوصه، وكالمطلق إذا أريد به تقييده، وكالحقيقة إذا أريد مجازها.
مثال الأول: اقتلوا المشركين، ويريد الرجال الحربيين.
ومثال الثاني: أكرم رجالًا، ويريد العلماء.
ومثال الثالث: اضرب الأسد، ويريد الرجل الشجاع.
قوله: (وأوجب تقديم البيان الإِجمالي) .
مثاله: أن يقول: هذا الظاهر ليس مرادًا، ولا يجب أن يقول: ليس مرادًا بهذا كذا وكذا، معينًا بالبيان التفصيلي، وإنما بينه بيانًا إجماليًا، مثل قوله: الظاهر غير مراد، أو يقول: المراد به الخصوص، أو المراد به التقييد، أو المراد به المجاز، من غير تعيين ذلك الخصوص، ولا تعيين ذلك التقييد، ولا تعيين ذلك المجاز [1] .
قوله: (ويجوز له عليه السلام تأخير ما يوحى إِليه إِلى وقت [الحاجة] ) [2] .
ش: هذه هي المسألة الثالثة [3] ، وهي: تأخير النبي عليه السلام ما
(1) انظر: المعتمد 1/ 346، 347، والمحصول 1/ 3/ 281.
(2) ساقط من أ.
(3) راجع المسألة في: المعتمد 1/ 341، والعدة 3/ 732، والإبهاج 2/ 245، والإحكام لابن حزم 1/ 75، وتيسير التحرير 3/ 173، ونهاية السول 2/ 540، والإحكام للآمدي 3/ 48، وفواتح الرحموت 2/ 49، وشرح الكوكب المنير 3/ 453، وإحكام الفصول للباجي 1/ 259، والمحصول 1/ 3/ 327، وشرح القرافي ص 285، وشرح المسطاسي ص 37، وشرح حلولو ص 240.