فهرس الكتاب

الصفحة 2270 من 3461

خمس من الإبل صدقة" [1] ، وبقوله:"في كل ثلاثين من البقر تبيع" [2] ، وبقوله:"فيما سقت السماء العشر"، وغير ذلك."

وقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [3] الآية، بينه النبي عليه السلام بقوله:"لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل".

وقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [4] بينه النبي عليه السلام بفعله وقال:"خذوا عني مناسككم".

وقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [5] بينه النبي عليه السلام بقوله:"لا قطع فيما دون ربع دينار"، وبقوله:"ولا قطع في ثمر معلق ولا في الجمار في النخل" [6] .

(1) هذه جزء من حديث رواه البخاري عن أبي سعيد مرفوعًا فانظره في كتاب الزكاة برقم 1405، 1447، ورواه مسلم أيضًا في الزكاة برقم 979، 980، وأكثر الروايات جاء بلفظ:"وليس فيما دون خمس ذود صدقة". وانظر: سنن النسائي 5/ 37.

(2) ورد من حديث معاذ حين بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، قال معاذ: فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة ... الحديث. أخرجه أصحاب السنن في كتاب الزكاة فانظره في الترمذي برقم 623، والنسائي 5/ 26، وفي أبي داود برقم 1576، وفي ابن ماجه برقم 1803، وروي مرفوعًا من حديث ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، أخرج هذا الترمذي في الزكاة برقم 622، وابن ماجه في الزكاة أيضًا برقم 1804.

(3) سورة البقرة آية رقم 183.

(4) سورة آل عمران آية رقم 97.

(5) سورة المائدة آية رقم 38.

(6) لم أجد الحديث بهذا اللفظ، ومعناه صحيح وارد في عدة أحاديث، فالثمر المعلق ورد في الحديث الذي رواه النسائي في باب قطع السارق 8/ 84، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم: في كم تقطع اليد؟ فقال:"لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين ..."الحديث. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت