ش: يعني أن حقيقة مفهوم المخالفة تقدمت في الباب الأول في الفصل التاسع منه في قوله:"وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه" [1] [2] ، وتقدمت أنواعه أيضًا [كذلك] [3] هنالك في قوله:"وهو عشرة أنواع" [4] ، ولم يذكر في هذا الباب من أنواعه إلا ثلاثة أنواع وهي: مفهوم الشرط، ومفهوم الصفة، ومفهوم الحصر.
قوله: (وهو حجة عند مالك وجماعة من أصحابه وأصحاب الشافعي) [5] .
(1) انظر: الباب الأول الفصل التاسع منه في لحن الخطاب ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه، قوله: وهو إثبات .. إلخ صفحة 57 من المخطوطة الأصل.
(2) انظر تعريف مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب في:
الحدود للباجي ص 50، والفصول للباجي ص 1/ 11، العدة لأبي يعلى 1/ 154، والإحكام للآمدي 3/ 69، والتوضيح لصدر الشريعة 1/ 272، وشرح المسطاسي ص 23.
(3) ساقط من ز.
(4) انظر: مخطوط الأصل صفحة 57 وما بعدها.
وانظر: شرح المسطاسي ص 24.
(5) انظر: اللمع ص 135، والمستصفى 2/ 191، وروضة الناظر ص 264، ومفتاح الوصول للتلمساني ص 91، وإحكام الفصول 2/ 586، وانظر: المسطاسي ص 24، وقد حكاه عن الظاهرية، وهو خلاف ما في الإحكام لابن حزم 2/ 887.
قال حلولو في شرحه على التنقيح: في المفهوم مذاهب هي:
1 -أنه حجة بجميع أنواعه، وبه قال الدقاق والصيرفي وابن خويز منداد وبعض الحنابلة ونسبه بعضهم لمالك.
2 -أنه حجة بجميع أنواعه خلا اللقب، وهو المذهب المشهور وعليه الجمهور.
3 -أنه ليس بحجة مطلقًا، وقال به الحنفية وبعض الأصوليين.
4 -أنه حجة في الأمر دون الخبر.
5 -أنه حجة في كلام الشارع دون كلام الناس، وبه قال تقي الدين السبكي. =