فهرس الكتاب

الصفحة 1972 من 3461

يصدق على أشخاص متعددة، وهذا المعنى الذي هو الرقبة مدلول للعتق، ومحال هذا المدلول هي الأشخاص، ولا يدل [العتق على الأشخاص] [1] ؛ لأن الدال على الأعم غير دال على الأخص، وإنما يدل العتق على الرقبة [لأن] [2] الاستثناء [3] إنما يقع [4] من الأشخاص التي هي محال الرقبة، ولم يدل لفظ العتق على الأشخاص إلا بالملازمة.

وقوله: (وصل إِلا عند الزوال) ، فقولك: [صل] [5] يدل [6] على فعل الصلاة، ومحل المدلول الذي [هو] [7] فعل الصلاة [هو الزمان, ووقع الاستثناء ها هنا من الزمان الذي هو محل المدلول، والمدلول هو الصلاة، ولا يدل صل على الزمان إلا بالملازمة] [8] .

قوله: ( [فإِن] [9] الرقبة [10] أمر مشترك عام) / 195/ أي: قدر مشترك بين جميع الرقاب القابلة [11] للعتق، مؤمنة أو كافرة، والمشترك بين أشياء [12]

(1) ساقط من ط.

(2) ساقط من ط وز.

(3) "فالاستثناء"في ط وز.

(4) "يضع"في ط.

(5) ساقط من ز.

(6) "ما يدل"في ز.

(7) ساقط من ز.

(8) ساقط من ز.

(9) ساقط من ط.

(10) "فالرقبة"في ط.

(11) "المقابلة"في ط.

(12) "الأشياء"في ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت