حجة أبي الحسين: أن من قال: أكلت كل رمانة في البيت، وكان في البيت ألف رمانة مثلًا، وقد أكل ثلاثًا ونحوها، فإن أهل اللغة يستقبحون [1] كلامه [ويعدونه[2] لاغيًا، وكذلك إذا قال: قتلت [3] كل من في المدينة، وقد قتل ثلاثة ونحوها، فإن أهل اللغة يستقبحون [4] كلامه] [5] ، فحينئذٍ لا بد من كثرة يحسن [6] العموم لأجلها، وإلا امتنع [7] .
قال المؤلف في الشرح: وقد نص إمام الحرمين وغيره على استقباح تخصيص الحنفية، قوله عليه السلام:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" [8] بالمكاتبة والأمة، وأن هذا التخصيص في غاية البعد [9] ، ولا
(1) في ط:"يستقيمون".
(2) في ط:"ويعيدونه".
(3) في ط:"قلت".
(4) في ط:"يستقيمون".
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(6) في ط:"يحسين".
(7) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: منتهى السول في علم الأصول للآمدي ص 40، 41.
(8) أخرجه أبو داود عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن ثشاجروا فالسلطان ولي من لا وليَّ له".
انظر: كتاب النكاح، باب في الولي (2/ 229) ، رقم الحديث العام 2083.
وأخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن 2/ 280، رقم الحديث 1108، وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغير ولي (2/ 137) .
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (6/ 166) .
(9) في ط:"العبد".