ويرد [1] على مذهبنا أن قالوا: التوسعة والوجوب لا يمكن اجتماعهما؛ لأن التوسعة يقتضي جواز الترك، والوجوب يقتضي منع الترك.
والجواب عنه: أنّا لا نقول بجواز الترك [مطلقًا، بل نقول بجواز الترك] [2] إلى غاية، وهي [3] قوله: (ويأثم إِذا فوّت جملة الوقت) .
قوله: (فلا يرد علينا مخالفة قاعدة ألبتة، بخلاف غيرنا) .
ش: لأن من قال بتعيين أول الوقت وما بعده قضاء يسد [4] مسد الأداء: يلزمه مخالفة القواعد [5] وهو كون القضاء كالأداء، ومن قال بتعيين آخر الوقت [وما قبله] [6] نفل يسد مسد [7] الواجب: يلزمه مخالفة القواعد وهو كون النفل كالواجب.
ومن قال بأن الفعل موقوف: يلزمه مخالفة القواعد وهو[كون الفعل لا يوجد موصوفًا بالواجب ولا بالنفل.
ومن قال بأن الفعل موقوف بإيقاع الفعل: فيلزمه [8] مخالفة القواعد وهو] [9] : تعيين [10] الوقت بالفعل - كما تقدم ذلك -، وإلى هذا أشار المؤلف
(1) في ط:"ويريد".
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(3) في ز:"وهو".
(4) في ز:"سد".
(5) في ز:"القاعدة".
(6) المثبت من"ز"و"ط"وفي الأصل (وما قبل) .
(7) "مسد"ساقطة من ط.
(8) في ط:"ومن قال بتعيين الوقت بإيقاع الفعل فيه يلزمه".
(9) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(10) في ط:"تغيير".