بناء على تعلق [1] الوجوب بأول [2] الوقت، والواقع بعد ذلك قضاء يسد مسد الأداء).
قال المؤلف في الشرح: الشافعية اليوم تنكر هذا المذهب، غير أنه منقول في كتب كثيرة من كتب الأصول [3] .
ومستند [4] هذا القول: أن الأصل [ترتب المسببات على أسبابها، فوجوب الظهر مثلًا متعلق بأول الوقت وهو الزوال؛ إذ الأصل[5] ] [6] ترتب المسبب عقيب سببه، وأيضًا الجمع بين التوسع والوجوب محال؛ لأنهما متناقضان؛ لأن التوسع يقتضي جواز الترك والوجوب يقتضي منع الترك وهما منتفيان [7] [8] .
أجيب عن هذا: بأن جواز الترك في زمان خاص لا ينافي [9] [الوجوب، وإنما الذي ينافي] [10] الوجوب هو: جواز الترك في جميع الأزمنة، ويرد على
(1) في ز:"أن تعلق".
(2) في ط:"الأول".
(3) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 150.
(4) في ط:"ومسند".
(5) في ز:"فالأصل".
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(7) في ط وز:"متنافيان".
(8) ذكر هذا الدليل بمعناه القرافي في الفروق 2/ 76.
(9) في ز:"تنافي".
(10) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.