كفارة اليمين بالله عز وجل.
والواجب فيه مثاله: الواجب الموسع؛ كالقامة في الظهر.
والواجب به سببًا: مثاله السبب؛ كالزوال سببًا لوجوب الظهر [1] وكالإتلاف سببًا لوجوب الضمان، وكالنصاب سببًا لوجوب الزكاة.
والواجب به [2] أداة: مثاله [3] : الماء الذي يتطهر [4] به؛ لأنه ليس سببًا للوجوب، بل هو أداة يفعل بها الفعل [5] ، وسبب الطهارة إنما هو الحدث، وكذلك التراب في التيمم، هو: أداة وليس بسبب، وكذلك الثوب للسترة في الصلاة هو: أداة وليس بسبب.
والواجب عليه: هو: المكلف في فرض الكفاية.
والواجب عنه: مثاله: الإنسان الذي تخرج عنه زكاة الفطر كالعبد والزوجة.
والواجب عنده مثاله: الشرط كالحول بالنسبة إلى وجوب الزكاة، فإن النصاب هو الذي تجب به الزكاة، وأما دوران الحول فلا تجب به، وإما تجب عنده.
وكذلك عدم المانع كعدم الدين في الزكاة، وعدم [6] الحيض في الصلاة،
(1) في ز:"سبب للظهر".
(2) في ط:"فيه".
(3) "مثاله"ساقطة من ز.
(4) في ط وز:"يتطهر به للعبادة".
(5) في ز:"بفعل ما الفعل".
(6) في ط:"وكعدم".