فهرس الكتاب

الصفحة 922 من 1608

(5) انظر: العزيز (13/ 167) ، التهذيب (8/ 330) ، إخلاص الناوي (4/ 387) ، التمشية (3/ 671)

(أو(1) تموت) (2) .وينبغي للقاضي أن يتلطف به إلى أن يقول: إن كنت نكحتها فقد طلقتها (3) . (و) يشترط (لقتل) أي: لدعوى قتل (ذكر عمد أو شبهه أو خطأ(4) وحده (5 ) ) حال من القاتل المدلول عليه بقوله (قتل) أي: بان يذكر مع ذكره العمد أو شبهة (أو) الخطأ أنه قتله منفردًا لا (بشركة) أو أنه قتله بشركة (6) (وحصرٍ) أي: مع حصر للشريك (بأن تبيَّن) (7) هل هو واحد أو اثنان مثلًا لاختلاف الحكم باختلاف هذه الأحوال/ (8) ولتعلق الواجب تارة بالقاتل وتارة بالعاقلة فلا يعرف من يطالب (ولا بماذا يطالب) (9) إلا بالتفصيل (10) , (لا) حال كون الحصر بعمد أي: في عمد ادعى فيه شركة , فلا يشترط التعرض فيه لحصر الشركاء لأنه يجب في العمد القصاص على كل

(1) في نسخة (أ) : (أو تموت) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(2) انظر: المصادر السابقة.

(3) انظر: الروضة (8/ 295) , العزيز (13/ 167) , أسنى المطالب (4/ 393) .

(4) قتل العمد: هو قصد القتل بما يقتل غالبا.

وقتل شبه العمد: هو قصد القتل بمالا يقتل غالبا.

وقتل الخطأ: هو القتل بما لا يقتل غالبًا من غير قصد القتل.

انظر: التهذيب (7/ 31) ، المنهاج (462) ، لسان العرب (1/ 301،302) ، مغني المحتاج (4/ 3) ، شرح التنبيه (2/ 671) .

(5) انظر: فتح الجواد (2/ 402) , إخلاص الناوي (4/ 387) , التمشية (3/ 672) ، شرح التنبيه (2/ 761) ، مغني المحتاج (4/ 3) .

(6) انظر: المصادر السابقة، الوسيط (6/ 396) ، المهذب (5/ 543) .

(7) في نسخة (د) (بأن بين) .

(8) بداية لوحة (122) من نسخة (د) .

(9) في نسخة (أ) و (ب) : (ولا بما يطالب) والمثبت من (ج) و (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت