فهرس الكتاب

الصفحة 885 من 1608

الحكم بقتل المسلم بالذمي وأنه لا قصاص بين الرجل والمرأة في الطرف، وبجريان التوارث بين المسلم والكافر وبرد الزوائد مع الأصل في الرد بالعيب على ما ذهب إليه ابن أبي ليلى ومن الأصحاب من منع النقض وقال: هي مسائل اجتهادية والأدلة فيها متقاربة، قال الروياني [1] : وهو الصحيح، وكذا ذكره ابن كج في الحكم ببطلان خيار المجلس، ويوافقه ما ذكرناه في باب النكاح في الحكم بالنكاح بلا ولي. انتهى كلام العزيز [2] .

والذي ذكره في النكاح بلا ولي إلى قاض يصححه فقضي بصحته ثم رفع إلينا (لم ينقض) [3] قضاؤه كمعظم المسائل المختلف فيها، وقال الاصطخري: ينقض لظهور (الأخبار [4] . [5] انتهى، وكلام الروضة [6] يميل إلى موافقة الروياني [7] ، وكذا كلام الرافعي [8] في التذنيب حيث قال مشيرًا إلى النقض: هذا أوجه، ومن الأصحاب من ذهب إلى منعه ورجحه مرجحون، وقال في مسألتي الحكم بقتل المسلم بالكافر والحر بالعبد: إن الأوجه منع النقض وفي مسألة الحكم بتحريم رضعة أن الظاهر المنع [9] ، فيظهر

(1) انظر: بحر المذهب (11/ 269) العزيز (12/ 481) الروضة (8/ 137) أسنى المطالب (4/ 304) الغرر البهية (10/ 193) .

(2) انظر: العزيز (12/ 481) .

(3) في نسخة (ج) : (لم ننقض) .

(4) في نسخة (ب) : (الإجبار) .

(5) انظر: العزيز (12/ 481) أسنى المطالب (4/ 304) مغني المحتاج (4/ 396) .

(6) انظر: الروضة (8/ 137) .

(7) انظر: بحر المذهب (11/ 269) .

(8) انظر: الغرر البهية (10/ 193) فتح الجواد (2/ 399) .

(9) انظر: الغرر البهية (10/ 193) مغني المحتاج (4/ 397) أسنى المطالب (4/ 304) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت