فهرس الكتاب

الصفحة 884 من 1608

بيع [1] (و) لا نفي (صحة [2] بيع) [3] (عرايا [4] و) لا نفي (ذكاة جنين) بذكاة أمه [5] (و) لا نفي (قصاص في مثقل) [6] فلا ينقض الحكم بشيء منها كمعظم المسائل (المختلف [7] فيها) ، والذي جرى عليه الحاوي [8] النقض في هذه الصور الخمس وهو الذي حكاه في العزيز [9] عن الإمام/ [10] والغزالي [11] قال: وبمثله أجاب محققون في الحكم بصحة النكاح بلا ولي وبيع أم الولد وثبوت حرمة الرضاع بعد الحولين وصحة نكاح الشغار [12] ونكاح [13] المتعة، وفي

(1) انظر: المصادر السابقة.

(2) في نسخة (د) : (قيمة البيع) والمثبت من (أ) و (ج) و (ب) .

(3) العرايا: هو بيع الرطب على النخل خرصًا بتمر كيلًا، وكذلك العنب.

انظر: معجم تهذيب اللغة (3/ 400) ، تحرير ألفاظ التنبيه (180) الروضة (3/ 560) .

(4) انظر: فتح الجواد (2/ 398) إخلاص الناوي (4/ 379) التمشية (3/ 666) الغرر البهية (10/ 192) اسنى المطالب (4/ 304) العزيز (12/ 480) الروضة (8/ 136 - 137) نهاية المحتاج (8/ 259) .

(5) انظر: المصادر السابقة.

(6) انظر: المصادر السابقة.

(7) في نسخة (د) : (المختلفة والذي جرى) .

(8) انظر: الحاوي (ل/119/أ) .

(9) انظر: العزيز (12/ 481) .

(10) بداية لوحة (204) من نسخة (ب) .

(11) انظر: الوسيط (7/ 305) .

(12) نكاح الشغار: بالكسر، من أنكحة الجاهلية وهو أن يزوج الرجل وليته من رجل، على أن يزوجه ذلك وليته، ويكون بضع كل واحدة منهما صداقًا للأخرى.

انظر: تحرير التنبيه (221) ، أنيس الفقهاء (147) .

(13) نكاح المتعة: وهو أن يتزوج الرجل المرأة إلى مدة معينة، والذي عليه المذاهب الأربعة تحريمه، بل نقل إتفاق أهل السنة على تحريمه ولا يعلم خلافًا إلا لابن عباس، ويقال إنه رجع في آخر عمره.

انظر: تحرير التنبيه (283) ، مغني المحتاج (4/ 142) ، الوسيط (5/ 115) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت