كفر بإعتاق رقبة موصوفة بما [1] مر في الظهار [2] [ولم[3] يكرره هنا إكتفاء بذلك فلا بد من النية في كل كفارة وقد [4] سبق الكلام عليها في الظهار]،وإنما يصح/ [5] التكفير (بالإعتاق) [6] من كامل (لا من مبعض) وإن كان له ... مال [7] يفي بالعتق لاستعقاب العتق الولاء المستلزم للولاية والإرث وليس أهلا لهما [[8] وله التكفير بما عدا العتق [9] كما يقتضيه كلام الإرشاد وأصله] [10] .
واعلم أن كفارة اليمين تختص بالتخيير إبتداء والترتيب إنتهاء للآية فيتخير الحالف بين أن يكفر بعتق (أو تمليك(عشرة) [11] مساكين كل) بالجر على البدلية، أي: كل مسكين (مدًا، أو) تمليك كل من/العشرة كسوة، أي: ما
(1) انظر: ص ( ... )
(2) انظر: فتح الجواد (2 - 376) الروضة (8 - 20) مغني المحتاج (4 - 327) .
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(4) انظر: إخلاص الناوي (4 - 327) فتح الجواتد (2 - 376) .
(5) بداية لوحة (183) من نسخة (ب) .
(6) في نسخة (أ) و (د) : (باعتاق) والمثبت من (ج) و (ب) .
(7) هذا هو المذهب.
انظر: الروضة (8/ 25) إخلاص الناوي (4/ 327) فتح الجواد (2/ 376) التهذيب (8/ 114) .
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ا) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(9) وهذا أصح القولين في المذهب.
انظر: الروضة (8 - 25) إخلاص الناوي (4 - 327) فتح الجواد (2 - 376) ، العزيز (12/ 280) .
(10) انظر: الحاوي الصغير (ل/116/أ) .
(11) في نسخة (أ) : (أو تمليك غيره) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .