فهرس الكتاب

الصفحة 643 من 1608

الهلال لا قبله ولا بعده [1] ، وإذا أخذ في الكيل أو الوزن عند الرؤية وتأخر الفراغ لكثرة المال لم يحنث [2] ، والظاهر كما قال الأذرعي: اعتبار تواصل الكيل ونحوه إلى فراغ الحق إلا لعذر [3] وكذا لو ابتدأ حينئذ بمقدمات القضاء كحمل الميزان [4] ، ولو أخر القضاء عن الليلة الاولى للشك في الهلال فبان كونها من الشهر ففي الحنث قولا حنث الناسي والجاهل أي فلا حنث في الراجح [5] ، ولو قال: إلى رأس الشهر أو إلى رمضان وجب تقديم القضاء على أول الشهر وعلى أول رمضان [6] ، (أو) قال: والله (لا أساكنك فمكثا) ببيت واحد أو بيتين من دار صغيرة (لبناء) أي لأجل بناء يحول بينهما فإنه يحنث وإن شرعًا فيه عقب اليمين لاستدامة المساكنة إلى أن يتم البناء [7] وكما لو تبايعا فبني بينهما جدار فإن ذلك لا يقطع الخيار على الأصح للبقاء في

(1) انظر: اخلاص الناوي (4/ 322) إعانة الطالب الناوي (4/ 208) ، الحاوي الكبير (15/ 372) ، الروضة (8/ 62) .

(2) انظر: المصادر السابقة؛ العزيز (12/ 334) ، مغني المحتاج (4/ 345) .

(3) انظر: قوت المحتاج (7/لـ 97/أ وب) .

(4) انظر مغني المحتاج (4/ 345) تحفة المحتاج (10/ 49) نهاية المحتاج (8/ 207) ، العزيز (12/ 334) ، الروضة (( 8/ 62) ، إخلاص الناوي (4/ 322) .

(5) ورجحه ابن المقرى.

انظر: المصادر السابقة، النجم الوهاج (10/ 72) .

(6) وهو الأصح في المذهب.

انظر: المصادر السابقة.

(7) انظر: تحفة المجتاج (10/ 23) مغني المحتاج (4/ 330) نهاية المحتاج (8/ 188) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت