(لأقضين) حقك ولم يقيد بوقت [1] (أو) قال: والله لأقضين حقك (إلى حينٍ فتمكن) من القضاء (ومات) [2] ولم يقض [3] فإنه في كل من الصورتين لا يحنث ما دام حيًا وإنما يحنث إذا مات بعد التمكن [4] (أو) مات (أحدهما) فيحصل الحنث بموته (في) قول الحالف لصاحب الحق: والله (لأقضينك) حقك [5] لأنه في الأولى لم يعين وقتًا [6] ولأن لفظ الحين في الثانية لاتعيين فيه وهو يقع على الزمن القليل والكثير فيتناول مدة العمر كالإطلاق [7] ولأنه بموت أحدهما في الثالثة يتيقن الحنث [8] بخلاف لأقضين حقك بدون خطاب إذ يمكن قضاء وارث ذي الحق بعد موته [9] ، أو قال: والله لأقضين حقك (رأس الشهر) أو مع رأس الشهر (فتقدم) بالقضاء (عن هلاله أو تأخر) عنه بالقضاء فإنه يحنث بكل منهما لاقتضاء اللفظ مقارنة القضاء لأول جزءٍ من الليلة الأولى من الشهر فينبغي أن يتهيأ للقضاء قبل الغروب ليقضيه وقت رؤية
(1) انظر: المصادر السابقة.
(2) في نسخة (أ) : (وفات) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(3) انظر: المصادر السابقة، الحاوي الكبير (15/ 375) .
(4) انظر: إخلاص الناوي (4/ 321) ، فتح الجواد (2/ 374) ، إعانة الطالب الناوي (4/ 208) ، العزيز (12/ 327) ، الروضة (10/ 61) .
(5) انظر: المصادر السابقة.
(6) انظر: المصادر السابقة.
(7) انظر: المصادر السابقة.
(8) انظر: اخلاص الناوي (4/ 322) .
(9) انظر: المصدر السابق.