المختلط (جميعه لثالث) (1) (يعلم قيمة(2) أو تقار) أي مع علمهما بقيمة
بأن كانت القيمة متساوية والعدد معلومًا كمائتين لأحدهما ومائة للآخر (3) ووجه الصحة إمكان توزع الثمن على قدر الملكين (4) فإن جهلت القيمة أو العدد لم يصح البيع إذ لا يعرف ما يستحقه (كل منهما) (5) من الثمن (6) لكن إنْ تقارا أي (أقر كل) (7) منهما لصاحبه بعدد معلوم وقيمة معلومة بأن تصالحا على ذلك ليمكن توزيع الثمن على ملكيهما وباعا صح (8) , كما جاز الصلح على القسمة بين زوجات من أسلم ومات قبل الإختيار كما سبق في النكاح أنه يجوز على التساوي (9) وعلى التفاوت, (ولو انثالت) (10) حنطته على حنطة غيره أو انصب [مائعه. (11) في] / (12)
ــــــــ
(1) في (ب) : (جميعه أو بعضه لثالث) .
(2) انظر: الروضة (2/ 527) , المجموع (9/ 166) , العزيز (12/ 44 , 45) .
(3) انظر: المصادر السابقة.
(4) انظر: المصادر السابقة.
(5) في (ب) : (كل واحد منهما) .
(6) انظر: الروضة (2/ 527) , المجموع (9/ 166) , العزيز (12/ 44,45) .
(7) في (ب) : (أوكل) .
(8) انظر: الروضة (2/ 527) , المجموع (9/ 166) , العزيز (12/ 44,45) .
(9) انظر: الروضة (2/ 527) , المجموع (9/ 167) , العزيز (12/ 44) .
(10) في (أ) و (د) : (ولو سالت) والمثبت من (ب) و (ج) .
(11) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(12) بداية لوحة (51) من نسخة (د) .